الميرزا جواد التبريزي

47

منهاج الصالحين

جعل شيء غاية له وإن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيّدة به فيجوز الإتيان به لأجلها ، ويجب إن وجبت ، بناء على وجوب المقدمة ، ويستحب إن استحبت بل مطلقا ، سواء توقف عليه صحتها أم كمالها . ( مسألة 164 ) : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية ، وغيرهما ، ولا بين الكتابة بالمداد ، والحفر ، والتطريز ، وغيرهما كما لا فرق في الماس ، بين ما تحله الحياة ، وغيره ، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غيره تابع للبشرة ز ( مسألة 165 ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب ، وإن شك في قصد الكاتب جاز المس . ( مسألة 166 ) : يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا ، ويستحب إذا استحبت على ما تقدم ، وقد يجب بالنذر ، وشبهه ، ويستحب للطواف المندوب ، ولسائر أفعال الحج ، ولطلب الحاجة ، ولحمل المصحف الشريف ، ولصلاة الجنائز ، وتلاوة القرآن ، وللكون على الطهارة ، ولغير ذلك من الموارد التي يستحب الوضوء فيها وإن كان بنحو التأكد في استحبابه . ( مسألة 167 ) : إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ، كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا يجوز الإتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى . ( مسألة 168 ) : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء « رض » وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية ، والدعاء بالمأثور ، وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه ، لحدث النوم ، أو البول مرة ، وللغائط مرتين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتثليثهما ، وتقديم المضمضة ، والدعاء بالمأثور عندها ، وعند غسل الوجه واليدين